أصدرت الدائرة "26" المدنية – بمحكمة استئناف المنصورة – حكما قضائيا فريدا من نوعه، في دعوى أمر أداء بمبلغ ثابت بإيصال أمانة قضي فيها بأول درجة بالقبول، وفي الاستئناف إلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى، مستندة على أن انتفاء ركن التسليم بإيصال الأمانة بالجنح تقطع وتوكد بصوريته أمام المحكمة المدنية، وأن توقيع الزوج علي إيصال أمانة ضمانا لعدم حصول مشاكل أسرية يقطع بإنتفاء ركن التسليم ويقطع بصوريته.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 6869 لسنة 75 قضائية المنصورة، لصالح المحامى أحمد عبدالفتاح طبل، برئاسة المستشار سعد عبد المغنى سلامه، وعضوية المستشارين هلال أحمد حلاوه، وعلاء السكرى، وبحضور أحمد الجمل، أمين السر.
الوقائع.. زوج يمضى على إيصال أمانة بـ300 ألف جنيه لـ"حماه" لرد زوجته
الوقائع والمستندات والطلبات ودفوع ودفاع الطرفين قد أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى رقم 417 لسنة 2023 مدنی کلی شربین، ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأن ذلك منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لربط سياق الأحكام وبما يكفى لحمل قضائها في أن المستأنف ضده سبق وأن تقدم بطلب لرئيس المحكمة المختص لاستصدار أمر أداء بالزام المعروض ضده ( المستأنف ) بأن يؤدى له مبلغ 300 ألف جنيه قيمة إيصال الأمانه سند الدين مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد تأشر على الطالب بالرفض وتحديد جلسة لنظر الموضوع، وقام المدعى بإعلان المدعى عليه بالأمر المرفوض، وبالجلسة المحددة وبذات الطلبات، وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبها مثل الطرفين كل بوكيل عنه وتم ضم الجنحة رقم 17336 لسنة 2020 جنح شربين والمستأنفة برقم 2560 لسنة 2022 جنح مستأنف شربين وقدم بعدم وجود ثمة علاقة بينهما، وأن الايصال كان تحت يده على سبيل الأمانة لإزالة الخلاف بين ابنه وزوجته وصورة من المحضر الإدارى رقم 8436 لسنة 2021 إدارى شربین وصورة ضوئية من قائمة منقولات.
والأخير يستغل الإيصال ويقيم ضده دعوى قضائية
وبجلسة 31 أكتوبر 2023 قضت بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 300 ألف جنيه والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه، فلم يلق ذلك القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه، فطعن عليه بالاستئناف بموجب صحيفة مودعة ومقيدة في 6 ديسمبر 2023 ومعلنة قانوناً للمستأنف ضده طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وذلك لأسباب حاصها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك الصورية الايصال وانتفاء ركن التسليم بحكم قضائي نهائي وبات، وإذ نظرت هذه المحكمة الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبها مثل الطرفين كل بوكيل عنه، وقدم الحاضر عن المستانف مذكره بدفاعه، وقررت المحكمه إصدار حكمها.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أن الاستئناف أقيم في الميعاد واستوفى سائر وكافة شروطه و أوضاعه المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن موضوع الاستئناف فإنه لما كان من المقرر قانوناً وعملاً بالمادة الأولى من قانون الاثبات أن على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض، ويكفى المحكمة إذا وجدت من ظروف الدعوى وملابساتها ومن الأوراق والمستندات فيها ما يقتنع به من صورية المستند أساس الدين أن تقضى على أساس من ذلك.
ومحكمة أول درجة تلزمه برد المبلغ
وبحسب "المحكمة": ولما كان الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها والتي اقتنعت بها المحكمة واطمأنت إليها أن المستأنف قد انذر المستأنف ضده قبل إقامة الدعوى المستانف حكمها أن الإيصال سند الدين الذي بيده قد تم تحريره على بياض لإزالة الخلاف بين المستانف وزوجته، وقد تم إزالة هذا الخلاف وعليه عدم التصرف بأى نوع من التصرفات في ذلك الايصال ومن قبل ذلك قام بالابلاغ عن ذلك بموجب محضر إداری بتاریخ 15 أكتوبر 2021 وعزز ما إدعاه بصورة من قائمة المنقولات التي حرر بشأنها الإيصال.
"الاستئناف" تؤكد: توقيع الزوج علي إيصال أمانة ضمانا لعدم حصول مشاكل أسرية يقطع بإنتفاء ركن التسليم ويقطع بصوريته
وتضيف "المحكمة": كما ثبت صحة ذلك ما جاء بتقرير الطب الشرعي بشأن الايصال سند الدين بأنه قد حرر بشأن تسليم منقولات الزوجية، وتم اقتطاع كعب الايصال للإيهام بأنه حرر عقود الأمانة، وأن الكعب حرر في ذمة التوقيع يخلان بصلب الايصال، وانتهت محكمة الجنح الى براءة المستأنف لإنتفاء ركن التسليم كل هذا يقطع بصورية الايصال سند الدين ولا تطمئن اليه المحكمة، وإن خالف الحكم المستأنف ذلك، فإنه يكون واجب الإلغاء وتقضى المحكمة بالغائه ورفض الدعوى وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى والزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن درجتى التقاضي ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة .