أصدرت الدائرة العاشرة – بمحكمة استئناف طنطا – حكما قضائيا يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بشأن توضيح كلمة "مشاهرة" في عقود الإيجار دون لبس أو إبهام، من خلال ترسيخ 3 مبادئ قضائية قالت فيه: "1-العقد المشاهرة هو الغير محدد المدة أو الذى يتعذر تحديد المدة فيه، 2-وتكون مدته هى المدة المحددة لدفع الأجرة طبقا لنص الماده 563 من القانون المدنى، 3- وأنه لا يجوز للقاضى التدخل فى إرادة المتعاقدين بتحديد مدة للعقد".
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 638 لسنة 49 قضائية – إيجارات – لصالح المحامى بالنقض عدنان عبد المجيد، برئاسة المستشار يحيى عبد العزيز، وعضوية المستشارين عونى مطر، وصلاح الدين قنديل، وأمانة سر عفيفى شاكر.
الوقائع.. نزاع بين المالك والمستأجر حول "الشقة"
تتحصل وقائع النزاع في أن المدعى أقام الدعوى رقم 966 لسنة 2018 مدنى كلى الخانكة على المدعى عليه بطلب الحكم بإنتهاء العلاقة الإيجارية بعقد الإيجار المؤرخ 4 يوليو 2000 وتسليم الشقة موضوع النزاع خالية من الأشخاص والشواغل، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 4 يوليو 2000 إستأجر المدعى عليه من المدعى الشقة المبينة بالصحيفة لقاء أجرة قدرها 90 جنيه شهرية، ومدة العقد مشاهرة قد قام المدعى بإنذار المدعى عليه بتاريخ 11 أكتوبر 2018 بانتهاء عقد الإيجار إلا أنه لم يحرك ساكنا، وبجلسة 31 مارس 2020 قضت محكمة ـأول درجة برفض الدعوى، وألزمت المدعى المصاريف تأسيسا على أن مدة العقد مشاهرة مدى الحياة وأن مقصود المتعاقدين هو أن يكون ذلك العقد مؤبدا لا نهاية له الأمر الذى تكون معه إرادة المتعاقدين قد انعقدت على أن يكون العقد مؤبدا، وقررت المحكمة مدته 59 عاما.
وفى تلك الأثناء – طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف الماثل بصحيفة طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانتهاء العلاقة الإيجارية بعقد الغيجار المؤرخ 4 يوليو 2000 بانتهاء شهر أكتوبر سنة 2018 وتسليم العين خالية من الأشخاص بالحالة التي كانت عليها للمستأنف وإلزام المستأنف عليه بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين لسببين مجملهما:
محكمة أول درجة ترفض دعوى المستأجر بالطرد
1-الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ أن المقرر بالمادة 563 مدنى أنه إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعزر إثبات المدة اعتبرت الإيجار منعقدا للفترة المعينة من دفع الأجرة، وينتهى بانتهائها بناءا على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر قبل نصفها الأخير، ولما كان عقد الغيجار منعقد لمدة غير معينة فإنه يعتبر منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى شهرا وهذا مذهب الهيئة العامة لمحكمة النقض، 2- الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وإنتهى إلى طلباته سالفة الذكر وحضر عن المستأنف – محام – ولم يحضر المستأنف عليه.
المالك يستأنف لإلغاء حكم الرفض لهذه الأسباب
المحكمة في حيثيات الحكم أن الاستئناف أقيم في الميعاد مستوفيا أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا، وحيث أنه عن موضوع الإستئناف وعما أثاره المستأنف بصحيفة الاستئناف فهو في محله ذلك أن المقرر عملا بالمادة 563 من القانون المدنى أنه إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعزر إثبات المدة أعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء قبل نصف الشهر الأخير فإن لم يحصل التنبيه تجدد للمدد المحددة لدفع الأجرة إلى أن يحصل التنبيه ولا يصوغ إستبعاد نص المادة 563 مدنى، كما أنه لا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد إذ أنه يمتنع عليه التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين ولا محل للقياس على حق الحكر أو الاجتهاد أو التأويل مع صراحة نص المادة 563 مدنى.
المحكمة تفسر كلمة "مشاهرة" لصالح المؤجر وتقضى بالطرد
لما كان ذلك – وكان البين من عقد الايجار أن مدة العقد مشاهرة مدى الحياة وأن الأجرة المتفق عليها 90 جنيه تدفع شهريا، أي أن عقد الايجار المؤرخ 4 يوليو 2000 سند التداعى قد انعقد لمدة غير معينة، وأن الفترة المعينة لدفع الأجرة هي شهر، ومن ثم فيعتبر العقد منعقدا لمدة شهر، وقد تجدد تلقائيا لمدد مماثلة كل منها شهر حتى قام المستأنف بإذنار المستأنف عليه بالإخلاء بتاريخ 11 أكتوبر 2018 وانتهى العقد بإنتهاء شهر أكتوبر 2018 وتسليم العين خالية للمستأنف، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بانتهاء العلاقة الإيجارية بموجب عقد الإيجار المؤرخ 4 يوليو 2000 وتسليم العين خالية من الأشخاص والشواغل للمستأنف.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإنتهاء العلاقة الإيجارية بموجب عقد الإيجار المؤرخ 4 يوليو 2000 وتسليم العين خالية من الأشخاص والشواغل للمستأنف.